فهرس الكتاب

الصفحة 1495 من 1933

5، 6 - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.

7 -الأخ الشقيق.

8 -الأخ لأب.

9 -ابن الأخ الشقيق.

10 -أبن الأخ لأب.

11 -العم الشقيق.

12 -العم لأب.

13 -ابن العم الشقيق.

14 -ابن العم لأب.

15 -المعتِق.

وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.

(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة) :

1 -البنت.

2 -بنت الابن وإن نزلت.

3 -الأم.

4 -الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.

5 -الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.

6 -الأخت الشقيقة.

7 -الأخت لأب.

8 -الأخت لأم.

9 -الزوجة.

10 -المعتِقة.

الإرث على نوعين:

المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.

1 -الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت