5، 6 - الابن، وابن الابن وإن نزلت درجته.
7 -الأخ الشقيق.
8 -الأخ لأب.
9 -ابن الأخ الشقيق.
10 -أبن الأخ لأب.
11 -العم الشقيق.
12 -العم لأب.
13 -ابن العم الشقيق.
14 -ابن العم لأب.
15 -المعتِق.
وهؤلاء هم الوارثون بالتعصيب - وسيأتي معناه - من الرجال.
(ب) الوارثات من النساء تفصيلًا (عشرة) :
1 -البنت.
2 -بنت الابن وإن نزلت.
3 -الأم.
4 -الجدَّة من جهة الأم، وإن علت.
5 -الجدَّة من جهة الأب، وإن علت.
6 -الأخت الشقيقة.
7 -الأخت لأب.
8 -الأخت لأم.
9 -الزوجة.
10 -المعتِقة.
الإرث على نوعين:
المستحقون للميراث - الذين تقدم ذكرهم - يرثون أنصبتهم على وجهين: إرث بالفرض، وإرث بالتعصب.
1 -الإرث بالفرض: أي بالنصيب المقدَّر شرعًا في كتاب الله، والفروض المقدرة في كتاب الله ستة، وهي: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.