2 - «الدامية» : وهي التي تدمي موضعها من الشق والخدش، ولا يقطر منها دم، وتسمى عند بعض الفقهاء «البازلة» لأنها تبزل الجلد أي تشقه.
3 - «الباضعة» : وهي التي تبضع اللحم بعد الجلد، أي تقطعه، وقيل التي تقطع الجلد.
4 - «المتلاحمة» : وهي التي تغوص في اللحم، ولا تبلغ الجلدة بين اللحم والعظم، وتسمى أيضًا «اللاحمة» .
5 - «السمحاق» : وهي التي تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم، وقد تسمى عند بعضهم «الملطاة أو اللاطئة» .
6 - «الموضحة» : وهي التي تخرق السمحاق، وتوضح العظم.
7 - «الهاشمة» : وهي التي تهشم العظم (أي: تكسره) سواء أوضحته أم لا عند الشافعية.
8 - «المنقَّلة» : وهي التي تكسر العظم وتنقله من موضع إلى موضع سواء أوضحته وهشمته أم لا.
9 - «المأمومة» : وهي التي تبلغ أم الرأس، وهي خريطة الدماغ المحيطة به ويقال لها: «الآمة» .
10 - «الدامغة» : وهي التي تخرق الخريطة وتصل إلى الدماغ.
والتسميات السابق ذكرها تكاد تكون محل اتفاق بين المذاهب، وإن كان
هناك خلاف يسير في ترتيبها، فمردُّه الاختلاف في تحديد المعنى اللغوي [1] .
حكم هذه الشِّجَاج [2] :
الأصل وجوب القصاص في كل الجراح، لقوله تعالى: {والجروح قصاص} [3] لكن لما كان من هذه الأقسام ما لا يمكن اعتبار المساواة فيه، وضبط ذلك للاستيفاء بالمثل، فقد رأى بعض أهل العلم أنه لا قصاص فيه:
1 -فاتفقوا على أنه لا قصاص فيما فوق الموضحة (الهاشمة والمنقلة والأمة) ،
(1) «الموسوعة الفقهية» (16/ 79 - 80) .
(2) «ابن عابدين» (5/ 373) ، و «الزرقاني» (8/ 34) ، و «جواهر الإكليل» (2/ 259) ، و «روضة الطالبين» (9/ 180) ، و «كشاف القناع» (5/ 558) ، و «المغني» (5/ 558) .
(3) سورة المائدة: 45.