1 -قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» [1] .
2 -قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته: «إذا قمت إلى الصلاة فكبِّر ...» [2] .
3 -وفي لفظ لحديث المسيء صلاته: «إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ، فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: الله أكبر» [3] .
4 -وعن عائشة قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير» [4] .
«والتكبير هنا: هو التكبير المعهود الذي نقلته الأمة نقلًا ضروريًّا خلفًا عن سلف عن نبيِّها صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله في كل صلاة (الله أكبر) لا يقول غيره، ولا مرة واحدة» [5] .
فلا يجزئ للدخول في الصلاة غير قوله (الله أكبر) ، وهذا مذهب الثوري ومالك وأحمد والشافعي [إلا أنه أجاز قوله: الله أكبر] وهو مروي عن ابن مسعود، وخالف أبو حنيفة فقال: تنعقد الصلاة بكل اسم لله تعالى على وجه التعظيم مثل: الله العظيم أو الكبير أو الجليل، أو سبحان الله، أو الحمد لله ونحو ذلك قال: فالجميع ذكر (!!) وقياسًا على الخطبة حيث لم يتعيَّن لفظها (!!) ولا شك أنه قياس في مقابل النص وهو فاسد، والصحيح مذهب الجمهور [6] .
لا يصح بغير العربية للقادر عليها:
لا يصح التكبير بغير العربية للقادر عليها لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكبِّر بالعربية ولم يعدل عن ذلك أبدًا، وهو القائل: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [7] .
وأما غير القادر على التكبير بالعربية، فالواجب عليه تعلُّمه -وهو يسير- فإن
(1) صححه الألباني: أخرجه أبو داود (61) والترمذي (3) ، وصححه في «الإرواء» (301) وقد يُنازع فيه.
(2) صحيح: تقدم بتمامه وتخريجه.
(3) صححه الألباني: أخرجه الطبراني (5/ 38) وانظر «صفة الصلاة» (ص: 86) .
(4) صحيح: أخرجه مسلم (498) .
(5) «تهذيب السنن» لابن القيم (1/ 49) .
(6) «ابن عابدين» (1/ 442) ، و «المدونة» (1/ 62) ، و «الأم» (1/ 100) ، و «المجموع» (3/ 233) ، و «المغنى» (1/ 333) .
(7) صحيح: أخرجه البخاري (631) ، وأحمد (5/ 53) من حديث مالك بن الحويرث.