فهرس الكتاب

الصفحة 500 من 1933

وفي لفظ: «صلَّى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلَّم، ثم صلَّى بآخرين ركعتين ثم سلَّم» [1] . ويؤيده حديث أبي بكرة قال: «صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلَّى بهم ركعتين ثم سلَّم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات، وللقوم ركعتان ركعتان» [2] .

فائدة: الحديثان يدلان على جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، لأن الركعتين الآخرتين كانتا للنبي صلى الله عليه وسلم نافلة، وللطائفة الثانية فرضًا.

4 -يصلي الإمام بطائفة ركعة واحدة -والأخرى قِبل العدو- ثم ينصرفون مكانهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعة واحدة، ويكتفي كل من الطائفتين بركعة واحدة لا يقضون الأخرى.

والأصل فيها: حديث ابن عباس: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلَّى بذي قَرَد، فصفَّ الناس خلفه صفين: صفٌّ خلفه، وصفٌّ موازي العدو، فصلَّى بالصف الذي يليه ركعة، ثم رجع هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، وجاء هؤلاء إلى مصافِّ هؤلاء، فصلَّى بهم ركعة ولم يقضوا» [3] . ونحوه حديث أبي هريرة [4] ، وزيد بن ثابت [5] ، وحذيفة [6] .

ويدلُ على صحة الاكتفاء بالركعة: حديث ابن عباس قال: «فرض الله -جل وعلا- الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم: في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة» [7] .

(1) إسناده ضعيف: أخرجه الشافعي (506) ، والنسائي (3/ 178) ، والدارقطني (186) ، والبيهقي (3/ 259) .

(2) ضعيف: أخرجه النسائي (3/ 179) ، وأبو داود (1248) ، والبيهقي (3/ 260) ، والطحاوي (1/ 315) .

(3) صحيح: أخرجه النسائي (3/ 169) ، وابن حبان (2871) ، وأحمد (1/ 232) لكن ليس عنده (ولم يقضوا) !!.

(4) أخرجه الترمذي (3035) ، وأحمد (2/ 522) ، والنسائي (3/ 174) وسنده حسن.

(5) أخرجه النسائي (3/ 168) ، وأحمد (5/ 183) وسنده حسن في الشواهد.

(6) أخرجه أبو داود (1246) ، والنسائي (1/ 227) ، وأحمد (5/ 385) وسنده صحيح كما في «الإرواء» (3/ 44) .

(7) صحيح: أخرجه مسلم (687) ، وأبو داود (1247) ، وأحمد (1/ 237) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت