فعن أنس قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر، فقال: «اتقي الله واصبري» قالت: إليك عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. ولم تعرفه، فقيل لها: إنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فلم تجد عنده بوابين، فقالت: لم أعرفك، فقال: «إنما الصبر عند الصدمة الأولى» [1] .
وعن أم سلمة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرًا منها، إلا أخلف الله
له خيرًا منها» [2] .
ما يحرم على النساء من أقارب الميت وغيرهن:
1 -النياحة:
وهي مُحرَّمة، لأنها تهيِّج الحزن، وترفع الصبر، وفيها مخالفة للتسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى [3] .
فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة» وقال: «النائحة إذا لم تتب قبل موتها تُقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جَرَب» [4] .
وعن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح، فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة ....» [5] .
2، 3 - ضرب الخدود، وشق الجيوب:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من لطم الخدود، وشقَّ الجيوب، ودعا بدعوى الجاهلية» [6] .
(1) البخاري (1283) ، ومسلم (926) .
(2) مسلم (918) ، وأبو داود (3115) .
(3) شرح مسلم للنووي (2/ 598) .
(4) مسلم (934) ، وأحمد (5/ 342) ، والحاكم (1/ 383) ، والبيهقي (4/ 63) .
(5) البخاري (1306) ، ومسلم (936) .
(6) البخاري (1294) ، ومسلم (103) .