فهرس الكتاب

الصفحة 687 من 1933

وأن نصاب الذهب (20) دينارًا = (20) مثقالًا

= (85) جرامًا من الذهب عيار (24)

= (97) جرامًا من الذهب عيار (21)

= (113) جرامًا من الذهب عيار (18)

الثاني: أنه لابد من مرور الحول (السنة الهجرية الكاملة) على النصاب فما فوق حتى تجب فيه الزكاة.

الثالث: أن مقدار الزكاة في كل من الذهب والفضة = 2.5% = 1/ 40.

مثال توضيحي: رجل يملك (1/ 2) كيلو جرام من الذهب عيار (24) ، فما مقدار الزكاة فيه إذا حال عليه الحول؟

فنقول: بما أن مقدار الذهب والمملوك يعتبر أكثر من النصاب (85جم) فإنه يجب فيه ربع العشر، فيكون المقدار الواجب إخراجه = 500 جرامًا × 1/ 40 = 12.5 جرامًا.

هل يُضم الذهب إلى الفضة لتكميل النصاب؟

إذا ملك رجل مقدارًا من الذهب دون النصاب، ومقدارًا من الفضة دون النصاب، فللعلماء في هذه المسألة قولان:

الأول: أنه يضم الذهب إلى الفضة ليكمل النصاب ثم يخرج الزكاة، وهو مذهب الجمهور (الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد وقول الثوري والأوزاعي) [1] .

واستدلوا بأن نفعها متحد، من حيث إنهما ثَمنان، يقصد بهما الشراء.

والثاني: أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، وهو مذهب الشافعية ورواية عن أحمد، وقول أبي عبيد وابن أبي ليلى وأبي ثور [2] وابن حزم [3] واختاره الألباني [4] وابن عثيمين [5] وهو الراجح، إن شاء الله.

(1) «الموسوعة الفقهية» (23/ 267) .

(2) السابق.

(3) «المحلى» (6/ 83) .

(4) «تمام المنة» (ص: 360) .

(5) «الشرح الممتع» (6/ 107) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت