فهرس الكتاب

الصفحة 701 من 1933

61 ... (1) جذعة [وهي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت في الخامسة]

76 ... 120 ... (2) بنتا لبون

91 ... (2) حقتان

قلت: هذه هي الأعداد والمقادير هي التي وردت في حديث أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انعقد الإجماع عليها [1] .

وأما إذا زاد عدد الإبل عن مائة وعشرين، فالمعمول به عند أكثر العلماء -خلافًا للحنفية [2] والنخعي والثوري- يمثله الجدول التالي، ومضمونه: أن في كل خمسين: حقة، وفي كل أربعين: بنت لبون، وهو الوارد في الحديث السابق:

عدد الإبل المملوكة ... مقدار الواجب فيها

من ... إلى

121 ... 139 ... (3) بنات لبون

130 ... 149 ... (1) حقة + (2) بنتا لبون

140 ... 159 ... (2) حقة + 1 بنت لبون

150 ... 169 ... (3) حقاق

160 ... 179 ... (4) بنات لبون

170 ... 189 ... (3) بنات لبون + (1) حقة

180 ... 199 ... (2) بنتا لبون + (2) حقتان

190 ... 209 ... (3) حقاق + (1) بنت لبون

200 ... (4) حقاق + (5) بنات لبون

وهكذا: ما دون العشر عفو، فإذا كمُلت عشرًا انتقلت الفريضة ما بين الحقائق وبنات اللبون على أساس ما ذكرنا أن في كل (50) : حقة، وفي كل (40) بنت لبون [3] .

(1) «المجموع» (5/ 400) ، و «الأموال» لأبي عبيد (ص: 363) ، و «المغنى» (2/ 577) .

(2) فذهب الحنفية إلى أن الفريضة تستأنف بعد (120) ففي كل خمس مما زاد عليها: شاة، بالإضافة إلى الحقتين، فإذا بلغ الزائد ما فيه بنت مخاض أو بنت لبون، وجبت إلى أن يبلغ الزائد ما فيه حقة فتجب [انظر «فتح القدير» (1/ 497) ] .

(3) انظر «فقه الزكاة» للدكتور يوسف القرضاوي -حفظه الله- (1/ 195) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت