3، 4 - المَذْىُ والوَدْىُ:
المذي: ماء دقيق لزج يخرج عند شهوة كالملاعبة أو تذكر الجماع أو إرادته، ولا يكون دافقًا ولا يعقبه فتور، وربما لا يُحس بخروجه، ويكون للرجل والمرأة وهو في النساء أكثر [1] ، وهو نجس باتفاق العلماء [2] ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الفرج منه.
ففي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمن سأله عن المذي: «يغسل ذكره ويتوضأ» [3] .
أما الودي: فهو ماء أبيض ثخين يخرج بعد البول. وهو نجس إجماعًا.
وعن ابن عباس قال: «المني والودي والمدي، أما المني فهو الذي منه الغسل، وأما الودي والمذي فقال: اغسل ذكرك -أو مذاكيرك- وتوضأ وضوءك للصلاة» [4] .
5 -دم الحيض:
لحديث أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال: «تحته ثم تقرصه [5] بالماء ثم تنضحه، ثم تصلي فيه» [6] .
6 -روث ما لا يؤكل لحمه:
فعن عبد الله بن مسعود قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: «ائتني بثلاثة أحجار» فوجدت له حجزين وروثة [حمار] فأمسك الحجرين وطرح الروثة، وقال: «هي رجس» [7] .
ومعنى رجس أي: نجس.
فدل هذا على أن روثة ما لا يؤكل لحمه نجسة.
7 -لعاب الكلب:
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» [8] .
(1) انظر فتح الباري (1/ 379) ، وشرح مسلم للنووي (1/ 599) .
(2) انظر «المجموع» للنووي (2/ 6) ، والمغني لابن قدامة (1/ 168) .
(3) متفق عليه. البخاري (269) ، ومسلم (303) .
(4) سنن البيهقي (1/ 115) . وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (190) .
(5) تقرصه أي: تدلكه بأطراف أصابعها ليتحلل ويخرج.
(6) متفق عليه: البخاري (227) ، ومسلم (291) .
(7) صحيح: البخاري (156) ، والترمذي (17) ، والنسائي (42) ، وابن خزيمة وزيادة [حمار] له.
(8) صحيح: مسلم (279) .