5 -تطهير أسفل النعل:
عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثًا فلمسحه بالأرض، ثم ليصلِّ فيهما» [1] .
6 -تطهير الإناء إذا ولغ فيه الكلب:
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «طُهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» [2] .
7 -تطهير جلد الميتة بالدباغ:
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دُبغ الإهاب فقد طَهُر» [3] .
8 -تطهير الأرض من البول ونحوه: يكون بالصب عليه، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء على بول الأعرابي في المسجد [4] ، وإنما أمر بذلك استعجالًا للنظافة، وإلا فلو ترك حتى جف وذهب أثر النجاسة طهرت.
9 -تطهير البئر أو السمن إذا وقعت فيها نجاسة: ويكون بنزح وإزالة النجس وما حوله ويبقى سائره طاهرًا، لحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة سقطت في سمن؟ فقال: «ألقوها، وما حولها فاطرحوه، وكلوا سمنكم» [5] .
هل يتعيَّن الماء لإزالة النجاسة؟ أم يجوز إزالتها بغيره من المائعات وغيرها؟
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين مشهورين:
الأول: يشترط الماء لإزالة النجاسة، ولا تصح بغيره إلا بدليل:
وهذا هو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهو مذهب الشافعي في الجديد، وانتصر له الشوكاني ومن تبعه [6] ، وحجتهم:
1 -قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّن السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ} [7] . وغيره من الأدلة الدالة على طهورية الماء.
(1) صحيح: أخرجه أبو داود (646) .
(2) صحيح: أخرجه مسلم (279) ، وأبو داود (71) .
(3) صحيح: أخرجه مسلم وغيره.
(4) صحيح: أخرجه البخاري (219) ، ومسلم (284) .
(5) صحيح: أخرجه البخاري (الذبائح - باب 34) .
(6) بداية المجتهد (1/ 99) ، والأم (1/ 49) ، والسيل الجرار (1/ 49) .
(7) سورة الأنفال، الآية: 11.