فهرس الكتاب

الصفحة 1009 من 1580

فقال: على فلانة]، فقال:"أغلقت عليك بابها؟ أغلقت عليك بابها؟ لا تحجن امرأة إلا مع ذي محرم".

فإن قيل: يحمل ذلك على حجة التطوع، وإذا لم يحصل الأمن إلا به.

قيل له: هذا التخصيص بغير دلالة.

على أن ظاهره يقتضي السفر الذي يجوز لها الخروج منه بوجود المحرم؛ أذن الزوج، أو لم يأذن، وهذا لا يكون إلا في سفر الفرض.

وروى -أيضًا- بإسناده عن ابن عباس قال: جاء رجل [إلى] النبي صلى الله عليه وسلّم، فقال: إن امرأتي خرجت إلى الحج، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، فقال:"انطلق، فاحجج مع امرأتك".

فوجه الدلالة: أن النبي صلى الله عليه وسلّم أمره أن يترك الفرض لأجله، فلولا أنه شرط لم يأمره بذلك.

وروى -أيضًا- بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:"لا يحل لامرأة مُسلمة تُسافر سفرًا إلا ومعها ذو محرم".

وروى أبو بكر النجاد بإسناده عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت