فهرس الكتاب

الصفحة 1271 من 1580

واحتج بأنها معدودة, فجاز التفاضل فيها, كالثياب.

والجواب: أنه يبطل بها إذا كانت بغير أعيانها.

وعلى أنا نسلم أنها معدودة, بل هي موزونة, والمعنى في الثياب: أنه يجوز التفاضل فيها إذا كانت في الذمة, وهذا بخلافه.

276 -مسألة

يجري الربا في معمول الصفر والنحاس والرصاص, ونحو ذلك:

نص عليه في رواية أبي طالب وأحمد بن هشام وحرب فقال: لا يباع فلس بفلسين, ولا سكين بسكينتين, ولا إبرة بإبرتين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما يثبت الربا بتبره يثبت في معمولة.

دليله: الذهب والفضة, وعكسه: الطين.

فإن قيل: معمولة وتبره موزون, فلهذا جرى الربا فيه, وما عمل منه خرج بالصنعة عن حد الوزن, فصار في حكم المعدود, فلهذا لم يثبت الربا فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت