70 -مسألة
إذا لبس أو تطيب ناسيًا فعليه الفدية في أصح الروايتين:
رواها صالح وعبد الله وحنبل، فقال: من زعم أن الخطأ والنسيان مرفوع عنه يلزمه لو قتل صيدًا ناسيًا أو ... ناسيًا - وهو محرم - لم يكن عليه شيء، وقد أوجب الله عز وجل في قتل الخطأ عتق رقبة.
وقال - أيضًا - في رواية ابن منصور في من لبس قميصًا عشرة أيام ناسيًا: عليه كفارة واحدة ما لم يكفر.
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك.
وفيه رواية أخرى: لا كفارة عليه.
رواها أبو طالب، وحرب، وابن القسم:
فقال في رواية أبي طالب: إذا وطئ - يعنى: ناسيًا - بطل حجه، وإذا قتل صيدًا، أو حلق شعره، لم يقدر على رده، فهذه الثلاثة العمد والنسيان سواء، وكل شيء من النسيان بعد الثلاث فهو يقدر على رده مثل أن يغطي برأسه، ليس عليه شيء، ويلقيه.
وكذلك نقل حرب عنه: إذا لبس قميصًا ناسيًا يخلعه، ويفزع إلى التلبية.
وكذلك نقل ابن القاسم: إن تعمد التغطية وجب عليه، والناسي