فهرس الكتاب

الصفحة 103 من 1580

وعلى أنه لا يمتنع أن يقع الإحرام [مطلقًا، ويعينه] بحج، أو عمرة، ولا يعينه لأحدهما، كما لو أحرم مطلقًا كان له أن يعينه بحج، أو عمرة، ولا [يكون له صرفه] إلى أحدهما.

28 -مسألة

إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه لم يجز عن الغير:

نص عليه [في رواية صالح وإسماعيل بن سعيد] :

فقال في رواية صالح: لا يحج أحد عن أحد لم يحج عن نفسه، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «حج عن نفسك، ثم حج عن شبرمة» .

وقال في رواية إسماعيل - وقد سئل عن الصرورة أهل بالحج عن غيره - قال: لا يحج فإن فعل لا يجزئه ذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن لبى عن غيره، وهو صرورة: «اجعلها عن نفسك» .

فقد نص: أنه لا يجزئ عن الغير، واختلف أصحابنا: هل يقع

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت