والجواب: أن أبا داود قال: قلت لأحمد: إذا ودع البيت، ثم نفر يشتري طعامًا يأكله؟ قال: لا، يقولون: حتى يجعل الردم وراء ظهره.
وقال -أيضًا- في رواية أبي طالب: إذا ودع لا يلتفت، فإن التفت رجع حتى يطوف بالبيت.
وظاهر هذا: أن فعل هذه الأشياء يمنع من الاعتداد بالطواف.
ولو سلمنا ذلك، فالمعنى فيه: أن هذا أُهبة الخروج والصدر، فلم يُبطل الطواف، ولأنه لم يحدث مقامًا، ولا مُكثًا، وهاهنا قد أحدث مقامًا، فلهذا فرقنا بينهما.
141 -مسألة
والصبي له حج صحيح، فإن كان مميزًا، فأحرم بإذن الولي، صح إحرامه، وإن لم يكن مميزًا، فأحرم عنه الولي، صار محرمًا بإحرامه، ويجتنب ما يجتنب المحرم، فإن فعل شيئًا من محظورات الإحرام لزمته الفدية:
نص عليه في مواضع:
فقال في رواية الأثرة في الصبي يُحج به: يجتنب ما يجتنب الكبير.
واحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلّم: ألهذا حج؟ قال:"نعم".