المفطر بالأكل والشرب بالقياس على الوطء، والمسح على الجُرمُوقين بالقياس على الخفين.
واحتج بأن إثبات الأبدال لا يجوز إلا من طريق التوقيف أو الاتفاق، وليس في الصوم توقيف، ولا اتفاق، فلا يجوز إثباته بدلًا عن الهدي.
والجواب: أنه يجوز إثبات الأبدال بالقياس، كما جاز إثباتها بخبر الواحد، وكل ما جاز إثباته بخبر الواحد جاز بالقياس.
224 -مسألة
ومقدار الصوم عشرة أيام:
نص عليه في رواية الجماعة: الأثرم، وأبي الحارث، وابن منصور، وقد تقدم لفظ كلامه.
وللشافعي ثلاثة أقوال:
أحدها: مثل هذا.
والثاني: أنه يقوم الهدي دراهم، ثم الدراهم طعامًا، فيكون عليه الإطعام إن أمكنه، وإن لم يمكنه صام عن كل مُد يومًا قياسًا على جزاء الصيد.
والثالث: هو مُخير بين صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين؛