فهرس الكتاب

الصفحة 412 من 1580

به إلى المقصود، ومع هذا فيصح في غير الحرم.

ولأنه إذا كان الوقوف _ وهو معظم الحج _ نسكًا في غير الحرم، فأولى أن يكون كونه نسكًا.

وأما الطواف والرمي [فلما اختص ببقعة] من الحرم لهذا اختص الحرم، والحلاق لا يختص ببقعة منه، ولا فيه منفعة المساكين، فلهذا لم يختص الحرم، كالإحرام والطواف.

وعلى أنه لا يجوز أن تكون العلة كونه من توابع الإحرام؛ لأن الطواف ليس من توابعه، ويختص الحرم.

82 -مسألة

إذا حلق القارن والمتمتع قبل أن يذبح، أو يرمي، فليس عليه إلا دم القران في أصح الروايتين:

نص عليه في رواية أحمد بن الحسن الترمذي في من قدم من نسكه شيئًا، أو أخره، فإن فعل ذلك جاهلًا، أو ناسيًا [فلا شيء عليه] ، وإن تعمد كان أشد عندي، ومن قال: لا شيء عليه إذا تعمد فقد قال بأكثر الأحاديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت