فهرس الكتاب

الصفحة 750 من 1580

والجواب: أن كفارة القبلة آكد؛ لأنه لا تخيير فيه، وفدية الطيب فيها تخيير.

ولأن القبلة أغلظ حكمًا، وأبلغ من الاستمتاع، وأدعى إلى الحدث، ولهذا تنقض الطهر، ويُمنع منها الصائم بخلاف الطيب.

164 -مسألة

فإذا كرر النظر، فأنزل، وجبت عليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة في أصح الروايات:

نقلها حنبل، فقال: إذا أمنى من نظر، وكان لشهوة، فعليه بدنة، وإن أمذى فعليه شاة.

وهو اختيار الخرقي.

وفيه رواية أخرى: تجب شاة في المني.

قال في رواية ابن إبراهيم: إذا كرَّر النظر، فأنزل، عليه دم.

وفي رواية ثالثة: عليه شاة بمجرد النظر؛ أنزل أو لم ينزل.

قال في رواية الأثرم في محرم جرد امرأته، ولم يكن منه غير التجريد: عليه شاة.

وقال الشافعي: لا شيء عليه؛ أنزل، أو لم ينزل.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن مجاهد، عن ابن عباس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت