فهرس الكتاب

الصفحة 1041 من 1580

الستة بتحريم الربا، ولم يدل على أن غيرها ليس في حكمها.

على أنه قد جعلناه حجة لنا.

واجتج بأن مكة مخصوصة بالبيت وبالطواف، ومنى خصت بالرمي والمبيت بها لبقاء االنسك، وليس هذه المزية لغيرهما من الحرم، فجاز أن يختصا بالذبح.

والجواب: أن تخصيصها بهذه الأفعال فضيلة، وليس في تخصيصها بالذبح فضيلة لما ذكرنا، وهو أنه تلويث مكان شريف بالنجاسة، ولهذا روى عطاء، عن ابن عباس قال: المنحر بمكة، ولكنها نُزهت عن الدماء.

فإن قيل: فلم استحببتم النحر بها.

قيل: ليكون اللحم غضًا طريًا لأهلها، وإذا ذبح خارجًا منها في بعض الحرم ربما فات ذلك.

235 -مسألة

يجوز أن يشترك السبعة في البدنة والبقرة سواء كان هديهم تطوعًا، أو واجبًا، سواء اتفقت جهات قربهم، أو اختلفت، وكذلك إن كان بعضهم متطوعًا، وبعضهم عن واجب، وكان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم متقربًا:

نص على هذا في رواية حنبل: لا بأس أن يشرك القوم في البقرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت