فهرس الكتاب

الصفحة 854 من 1580

كذلك إذا لم يضطر.

والجواب: أنا لا نسلم أن هناك ذكاة.

وقد قال أحمد في رواية حنبل وابن إبراهيم في محرم ذبح صيدًا: هو ميتة؛ لأن الله -تعالى- قال: {لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] ، فسماه قتلًا، فكل ما اصطاده المحرم، أو ذبحه، فإنما هو قتل قتله.

وهذا يقتضي أنه ميتة في جميع الأحوال.

193 -مسألة

فإذا ذبح المحل صيدًا في الحرم لم يحل أكله، كالمحرم إذا ذبح صيدًا:

وقد قال أحمد في رواية ابن منصور: وقد سئل: يؤكل الصيد في الحرم؟ فقال: إذا ذُبح في الحل.

ونقل -أيضًا- عنه: إذا رماه في الحل[فتحامل، فدخل الحرم، يكره أكله.

وقال في رواية حنبل: وإن دخل الحرم]، فلا يصطاد، ولا أرى أن يُذبح إلا أن يُدخل مذبوحًا من خارج الحرم، فيأكله، ولا أرى أن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت