فهرس الكتاب

الصفحة 337 من 1580

إذا شك في عدد الطلاق.

وعلى أنه قد قيل: إن القبلة [مما] لا يتعلق بفعله، [فـ] ـيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق [بـ] ـــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكمًا حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، [و] كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.

ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.

63 -مسألة

لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:

نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.

وقال أبو حنيفة: لها ذلك.

وللشافعي قولان:

أحدهما: هو مثل قولنا.

والثاني: مثل قول أبي حنيفة.

دليلنا: ما روى أحمد في"المسند"بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت