إذا شك في عدد الطلاق.
وعلى أنه قد قيل: إن القبلة [مما] لا يتعلق بفعله، [فـ] ـيجوز أن يجتهد فيه، كالوقت لما لم يتعلق [بـ] ـــفعله اجتهد فيه، وهذا شك لحقه في فعله، فلم يجتهد فيه، كالحاكم إذا وجد في ديوانه حكمًا حكم فيه، فلا يجوز العمل به إلا بعد أن يتيقنه، [و] كالمصلي إذا شك في عدد الركعات.
ولأن القبلة عليها علامات ودلائل يمكن التوصل بها إلى معرفتها.
63 -مسألة
لا يجوز للمحرمة لبس القفازين:
نص عليه في رواية ابن منصور، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة: لها ذلك.
وللشافعي قولان:
أحدهما: هو مثل قولنا.
والثاني: مثل قول أبي حنيفة.
دليلنا: ما روى أحمد في"المسند"بإسناده عن نافع، عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي النساء في الإحرام عن القفاز،