فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 1580

71 -مسألة

قليل اللبس وكثيره سواء في إيجاب الدم، وكذلك الحكم في الطيب:

نص عليه في رواية ابن القاسم، وسئل: هل تغطية الرأس وقت؟ فإن هؤلاء يقولون: إذا كان قدر يوم وجبت كفارة، ومالك يقول: إذا [....] من حر أو برد، فقال أحمد: إذا تعمد التغطية، وقصد ذلك، وجبت عليه.

وبهذا قال الشافعي.

وقال أبو حنيفة: إن لبسه يومًا كاملًا - أو ليلة كاملة - فعليه دم، وإن لبسه أقل من يوم فعليه صدقة، وكذلك إن لبس أقل من ليلة، وإن طيب عضوًا كاملًا فعليه دم، وإن طيب أقل من عضو فعليه صدقة.

وقال مالك: إن نزعه أو غسله في الحال، فلا فدية عليه، وإن حصل له انتفاع ما، فعليه الفدية.

دليلنا: قوله تعالى: {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّاسِهِ فَفِدْيَةٌ} [البقرة:196] .

وتقديره: من كان مريضًا، فلبس، ففديه، أو به أذى من رأسه، فحلق أو ستر، ففدية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت