فهرس الكتاب

الصفحة 609 من 1580

وإذا ثبت بهذا وجوب البيتوتة دخل تحت قوله:"من ترك نُسكًا فعليه دم"؛ لأنه مبيت مأمور به في مكان مخصوص، وكان واجبًا، أو نقول: فوجب بتركه دم.

دليله: ليالى منى.

ومن قال: لا يجب؛ فإن البيتوتة بمزدلفة غير مقصودة، وإنما يبيت ليتأهب لفعل النسك في الغد، فلم يجب بتركه دم، ولم يكن واجبًا.

والجواب: أنا لا نسلم أن ذلك غير مقصود.

وإن قاسوا على ليالي منى ففيها روايتان، والفرق بينهما أنها تقصد للجمع.

125 -مسألة

يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل، وقبل طلوع الفجر:

نص عليه في رواية حرب، وقد تقدم ذكرها.

نص عليه -أيضًا- في رواية حنبل، فقال: ومن رمى جمرة العقبة قبل الفجر فهو جائز.

وبهذا قال الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت