فهرس الكتاب

الصفحة 1521 من 1580

فلم يرده مع القدرة على الرد بطل خياره.

وقد قلتم في مسألتنا: لو علم بالتصرية قبل مضي الثلاث, فلم يردها, وأمسكها إلى تمام الثلاث, فإنه يبطل خياره, علم أنها ليست عيبًا, وهو ظاهر كلام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم: يحبسها ثلاثة أيام.

والجواب: أنه لابد هاهنا من مضي مدة لتحقق التصرية, فقدرت بثلاثة أيام, كما لو قدر مخالفنا خيار الشرط بثلاثة أيام.

321 -مسألة

إذا ابتاع جارية فولدت, أو نخلًا فأثمرت, ثم ظهر على عيب, كان له الرد بالعيب, وإمساك النماء:

نص على هذا في رواية أبي طالب في رجل اشترى أمة, فولدت عنده: فإن شاء ردها, وإن شاء أمسكها. ومعناه: يردها بالعيب.

فقد أثبت له الرد هاهنا, وإن لم يبين حكم الولد؛ هل هو له, أم لا؟

وقال في رواية ابن منصور: إذا اشترى غنمًا, فنمت, ثم استحقت, فالنماء له, إلا في المصراة؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (يرد معها صاعًا) , وأما غير ذلك فالخراج بالضمان. فقيل له: قال الثوري: يردها ونماءها, والجارية إذا ولدت مثل ذلك. فقال أحمد: لا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت