فهرس الكتاب

الصفحة 797 من 1580

174 -مسألة

تجب الفدية بقتل الصيد خطأً:

نص على هذا في رواية حنبل، وصالح، وأبي طالب، وعبد الله، والأثرم.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وقال داود: لا جزاء بقتل الخطأ.

ونقل صالح عن أحمد مثل هذا.

دليلنا: ما روى أبو بكر النجاد بإسناده عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال:"الضبع صيد إذا أصابه المحرم ففيه الجزاء كبش مُسن، ويُؤكل".

ولم يفرق بين العمد والخطأ.

ولأنه قتل الصيد في حال إحرامه، فأشبه العمد.

وكل حيوان لو قتله عمدًا وجب به كفارة، فإذا قتله خطأ وجب به أيضًا.

دليله: الآدمي.

واحتج المخالف بقوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا} [المائدة: 95] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت