فهرس الكتاب

الصفحة 798 من 1580

فدل أن من قتله خطأ لا جزاء.

والجواب: أن الآية حجة لنا من وجه، وهو أنها تقتضي أن من نسي الإحرام، فقتل الصيد معتمدًا يلزمه الجزاء، وعندهم لا يلزمه.

وعلى أن تخصيص العمد بالذكر أفاد ما ذكره في أثناء الآية من الوعيد، وهو قوله: {وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95] ، وهذا الوعيد يختص العامد دون المخطئ، فلهذا خُص العمد بالذكر.

واحتج بقوله صلى الله عليه وسلّم:"رُفع عن أمتي الخطأ والنسيان".

والجواب: أنه محمول على رفع المأثم بما ذكرنا.

واحتج بما روى النجاد بإسناده عن أبي حذيفة، عن ابن عباس قال: ليس عليه في الخطأ شيء.

والجواب: أنه يقابله ما روى النجاد بإسناده عن الحكم: أن عمر كتب: ليحكم عليه في الخطأ والعمد.

وروى أحمد بن مسعود في رجل ألقى [جوالق] على ظبي، فأُمر بالجزاء.

قال أحمد في رواية الأثرم: وهذا لا يكون عمدًا.

واحتج بأن الأصل براءة الذمم إلا أن يرد الشرع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت