فهرس الكتاب

الصفحة 429 من 1580

كان ممن تتعلق به الفدية، لوجب أن يستوي حكمه في حقه، كما استوى في حق المحرم.

واحتج بأن الاعتبار بالمحرم، لا بالشعر، كما أن الاعتبار به، لا بالصيد، ألا ترى أن رجلًا لو كان في الحرم، فرمى صيدًا في الحل، لزمه الجزاء، وإن كان الصيد في الحل مباحًا؛ لأن حال الرجل يحظر الصيد، كذلك إذا حلق رأس الحلال يجب أن تلزمه الفدية؛ لأن حاله يحظر حلق الشعر.

والجواب: أنه لما كان الاعتبار به في مثل الصيد، لا بالصيد، لزمه بقتل صيد الحل ما يلزمه بقتل صيد الحرم، فلو كان الاعتبار به، لا بالسفر، لوجب أن يلزمه بذلك ما يلزم المحرم.

85 -مسألة

إذا حلق الحلال رأس المحرم، وهو نائم، أو مكره، فالفدية على الحالق:

وذكره أبو بكر في كتاب «الخلاف» عن أحمد في رواية ابن منصور.

وقياس المذهب يقتضيه في المحرمة إذا جومعت مستكرهة:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت