فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 1580

108 -مسألة

طواف الحامل غير جائز عنه، وطواف المحمول كطواف الراكب؛ إن كان لعذر أجزأه، وإن كان لغير عذر، فعلى الروايتين:

إحداهما: لا يجزئه.

والثانية: يجزئه، ولا دم عليه.

وقد ذكر الخرقي هذا في"مختصره"فقال: ومن طاف وسعى محمولًا لعلة أجزأه، وأجاز ذلك في حق المحمول للعذر.

وقال في موضع آخر: ومن طيف به محمولًا كان الطواف له دون حامله.

فنص على أنه غير جائز للحامل.

وقال أبو حنيفة: طواف الحامل جائز عنه، ولا دم، وطواف المحمول كطواف الراكب يجزئه، وعليه دم.

وللشافعي قولان:

أحدهما: مثل قولنا.

والثاني: يجزئ عن الحامل دون المحمول، وهو الصحيح عندهم. فالدلالة على أنه لا يجزئ عن الحامل خلافًا لأبي حنيفة وأحد القولين للشافعي: أنه قد جاز فعله عن طواف المحمول عندهم على الإطلاق، وعندنا إذا كان لعذر، لم يجز عن طواف نفسه؛ لأن فعلًا واحدًا لا يتأدى به اثنين، أو لا يسقط به فرض اثنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت