فهرس الكتاب

الصفحة 1024 من 1580

ودليله يقتضي جواز ذلك بغير محرم في ما دونه.

وقد روينا في لفظ آخر:"لا تُسافر يومًا ولا ليلة إلا مع ذي محرم".

وهذا لفظ خاص، فهو يقتضي على الدليل.

واحتج بأنها مسافة لا تستباح فيها رخصة السفر، فلم يُشترط المحرم فيها.

دليله: أطراف البلد.

والجواب: أنه لم يوجد هناك سفر، فلم يعتبر المحرم، وهاهنا قد وُجد بدليل أنه يستبيح به الصلاة النافلة على الراحلة، وجواز التيمم عند عدم الماء عندهم، ولا يستبيح ذلك في البلد المتباعد الأطراف.

230 -مسألة

إشعار البُدن من الإبل والبقر وتقليدها مسنون:

نص عليه في رواية حنبل والمروذي وابن إبراهيم.

وهو قول مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يُكره الإشعار، وهو مُثلة.

دليلنا: ما روى أحمد في"المسند"أنا هشيم، أنا أصحابنا؛ منهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت