والجواب: أنا قد روينا الشرع في ذلك.
واحتج بأنه لو تطيب، أو لبس ناسيًا، فلا جزاء عليه، كذلك الصيد.
والجواب: أن في ذلك روايتين، والصحيح أنه يستوي العمد والخطأ.
175 -مسألة
العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانيًا:
نص عليه في رواية ابن القاسم، وسندي، وإحدى الروايتين عن حنبل.
وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.
وروى حنبل في موضع آخر: لا جزاء عليه، وينتقم الله منه.
وهو قول داود.
دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] ، فذكر جنس الصيد بالألف واللام احتراز من قتله فعليه مثله، فاقتضى الظاهر: أن من قتل صيدًا لزمه مثله، ومن قتل صيدين أو أكثر، لزمه مثل ذلك.
فإن قيل: الآية إنما تناولت جنس الصيود، وإنما أُريد بها صيدًا