فهرس الكتاب

الصفحة 799 من 1580

والجواب: أنا قد روينا الشرع في ذلك.

واحتج بأنه لو تطيب، أو لبس ناسيًا، فلا جزاء عليه، كذلك الصيد.

والجواب: أن في ذلك روايتين، والصحيح أنه يستوي العمد والخطأ.

175 -مسألة

العائد لقتل الصيد عليه الجزاء ثانيًا:

نص عليه في رواية ابن القاسم، وسندي، وإحدى الروايتين عن حنبل.

وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي.

وروى حنبل في موضع آخر: لا جزاء عليه، وينتقم الله منه.

وهو قول داود.

دليلنا: قوله تعالى: {وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] ، فذكر جنس الصيد بالألف واللام احتراز من قتله فعليه مثله، فاقتضى الظاهر: أن من قتل صيدًا لزمه مثله، ومن قتل صيدين أو أكثر، لزمه مثل ذلك.

فإن قيل: الآية إنما تناولت جنس الصيود، وإنما أُريد بها صيدًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت