فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1580

قال أبو حنيفة: يضمن النفقة.

دليلنا: أنه قد أتى بالمأمور به وزيادة، فلم يضمن، كما لو أفرد الحج والعمرة.

فإن قيل: إنما ضمن؛ لأنه خالف ما أمره به.

قيل: قد أتى بالمأمور وزاد، فهو كما [لو] قال له: بع بعشرين دينارًا، فباع بزيادة على ذلك.

27 -مسألة

إذا أمره أن يحج عنه، وأمره آخر بمثل ذلك، فأهل بحجة عن أحدهما، لا ينوي واحدًا منهما بعينه، وقع إحرامه عن نفسه، وليس له أن يصرفه إلى واحد منهما:

وهذا ظاهر كلامه في رواية بكر بن محمد: إذا حج عن رجل يقول في أول ما يلبي: عن فلان، فاعتبر التعيين.

وكذلك نقل حرب عنه فيمن أخذ حجة عن اثنين، فهو ضامن، وإن كان نوى أحدهما وسمى، فهو الذي نواه، وعليه الأخذ.

وقال - أيضًا - في رجل أخذ حجة من رجل، وحمله آخر؛ ليحج عن أمه: لم يجز، إلا أن يكون قد نوى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت