وقد روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن الهدي، فقال:"أدناه شاة".
ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.
واحتج المخالف بقوله صلى الله عليه وسلّم:"المبكر [إلى] الجمعة، كالمهدي بدنة"إلى أن قال:"ثم كالمهدي بيضة".
والجواب: أن هذا هدي مقيَّد، ومثله يجزئ في النذر؛ لأنه لو قال: لله علي أن أهدي بيضة، أجزأه إذا أطلق.
239 -مسألة
إذا قال: لله عليَّ أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئًا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مُخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين:
قال في رواية حنبل: العشر من الغنم تجزئ مكان الجزور؛ إذا