فهرس الكتاب

الصفحة 1059 من 1580

وقد روى ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلّم سُئل عن الهدي، فقال:"أدناه شاة".

ولأنه حق وجب بلفظ الهدي المطلق، فلا يجزئ فيه أقل من شاة، كهدي المتعة والإحصار.

واحتج المخالف بقوله صلى الله عليه وسلّم:"المبكر [إلى] الجمعة، كالمهدي بدنة"إلى أن قال:"ثم كالمهدي بيضة".

والجواب: أن هذا هدي مقيَّد، ومثله يجزئ في النذر؛ لأنه لو قال: لله علي أن أهدي بيضة، أجزأه إذا أطلق.

239 -مسألة

إذا قال: لله عليَّ أن أهدي بدنة، فإن نوى بها شيئًا، فهو ما نوى، وإن لم تكن له نية، فهو مُخير بين الجزور وبين البقرة في إحدى الروايتين:

قال في رواية حنبل: العشر من الغنم تجزئ مكان الجزور؛ إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت