فهرس الكتاب

الصفحة 667 من 1580

وإن قلنا: تجب الفدية بفعله خطأ، وجبت الفدية.

وهل تجب في ماله، أو في مال وليه؟ يحتمل أن تجب في مال وليه الذي أدخله فيه وعرضه للزومه.

والمنصوص عنه في رواية الأثرم: وقد سئل عن الصغير يُحج به، فيصيب صيدًا: أيُجزى عنه؟ قال: نعم.

وكذلك نقل أبو الحارث عنه في صبي محرم أصاب صيدًا: يجزي عنه وليه.

ونقل الميموني عنه في عبد قتل صيدًا بعد أن أحرم: هل جزاؤه على مولاه: فقال: إن أذن له.

وهذا يقتضي أن لا يكون ذلك على الولي.

142 -مسألة

إذا حج الولي بالصبي فقياس قول أحمد: أن النفقة في مال الصبي؛ لأنه قال: يضحي عنه الوصي من مال الصبي:

وقال مالك: إن كان للصبي من يحفظه ويكنفه، فالنفقة الزائدة على نفقة الحضر من مال الصبي.

وللشافعي قولان:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت