فهرس الكتاب

الصفحة 1321 من 1580

وهذه فروع لأصول هي أجناس.

دليله: الأخباز والأدقة.

290 -مسألة

لا يجوز بيع الرطب بالتمر:

نص عليه في رواية الجماعة؛ حنبل, والميموني, وعبد الله- واللفظ لحنبل- فقال: لا يباع الرطب بالتمر, ولا الزبيب بالعنب, ولا رطب بيابس؛ لأنه ينقض إذا جف.

وبهذا قال مالك والشافعي.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

دليلنا: ما روى أحمد في (المسند) قال: أنا سفيان, عن إسماعيل ابن [أمية, عن عبد الله بن] يزيد, عن أبي عياش قال: سئل سعد عن بيع سلت بشعير, أو شيء من هذا, فقال: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن تمر برطب, فقال: (أتنقص الرطبة إذا يبست؟) قالوا: نعم. قال: (فلا إذًا) .

وروى الدارقطني بإسناده عن سعد قال: نهي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن التمر بالرطب, وقال: (إذا يبس نقص) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت