فهرس الكتاب

الصفحة 613 من 1580

وأما اليوم الثالث والرابع، فالمعنى فيه: أنه لا يجوز الرمي فيها قبل الزوال، وهذا المعنى معدوم في مسألتنا.

126 -مسألة

لا يجوز رمي الجمار إلا بالحجر خاصة:

نص عليه في رواية حنبل في من رمى بخزف: فلا يجزئه حتى يرمي بالحصى على ما قال النبي صلى الله عليه وسلّم:"بمثل حصى الخذف".

وقال -أيضًا- في رواية المروذي: وقد سأله عن من رمى بقص، وكان حجرًا، فقال: لا يرمي إلا بمثل ما رُوي عن النبي صلى الله عليه وسلّم"بمثل حصى الخذف".

قيل له: فإن رمى من غير تلك الحجارة؟ قال: يرمي بما أُمر الحاج مثل حصى الحذف.

ونقل حنبل عنه: إذا رمى بغير حصى، فإن كان قد أخذه، فأعده، فسقط منه، فلا بأس على معنى الضرورة، فأما أن يتعمد لذلك، فلا.

وظاهر هذا: أنه إذا رمى بغير الحصى من غير قصد يجزئه، والمذهب على ما حكيناه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت