فهرس الكتاب

الصفحة 834 من 1580

187 -مسألة

الصوم عن كل مُد بُر يومًا، وعن كل نصف صاع تمرًا وشعيرًا يومًا:

نص على هذا في رواية الأثرم في الفدية، فقال: إن أطعم بُرًا فمُد لكل مسكين، وإن أطعم تمرًا فنصف صاع لكل مسكين.

وقد أطلق القول في رواية حنبل وابن منصور: يصوم عن كل نصف صاع يومًا، وهذا محمول على التمر والشعير.

وقال أبو حنيفة: يصوم عن كل نصف صاع يومًا؛ عن البر والشعير والتمر.

وقال مالك والشافعي: يصوم عن كل مُد يومًا؛ من التمر والبر والشعير.

وقد تقدم الكلام في ذلك في فدية الأذى.

دليلنا: أن من أصلنا: أن لكل مسكين مدًا من بُر، أو نصف صاع تمر أو شعير يومًا.

وقد دللنا على أن [هذا] الأصل فيما تقدم، ونذكره في باب الكفارات، إن شاء الله.

وذهب المخالف إلى أنه يحتاج في هذا الموضع إلى تقدير الطعام لكل مسكين، فوجب تقديره بنصف صاع.

دليله: فدية الأذى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت