فهرس الكتاب

الصفحة 918 من 1580

ولا يلزم عليه الإمام إذا أخرجها؛ لأن له ولاية عليه.

والجواب عنه: ما تقدم من الفرق بين المسألتين.

205 -مسألة

في شجرة أصلها في الحرم، وأغصانها في الحل وقف طائر على هذه الأغصان، فقتله مُحل في الحل، فعليه الجزاء في إحدى الروايتين:

نقلها صالح وابن منصور وهو اختيار أبي بكر وفي رواية أخرى نقلها ابن منصور لا جزاء.

وهو قول الشافعي.

وجه الرواية الأولى: أن الشافعي قد قال: إن هذا الغصن لو قطعه ضمنه: فنقول: كل غصن لو أتلفه ضمنه لحرمة الحرم، فإذا أتلف الصيد الواقف عليه ضمنه.

دليله: لو كان الأصل والغصن جميعًا في الحرم.

ولأن هذا الصيد لو كان في الحرم ضمنه، فإذا كان على ما أصله في الحرم ضمنه.

دليله: الغصن.

فإن قيل: إنما ضمن الغصن؛ لأن الاعتبار في الشجرة بأصلها،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت