فهرس الكتاب

الصفحة 926 من 1580

رفع يده عنه، وصيد المدينة لا يجب عليه رفع يده.

واحتج بأنه ضمانه يجب لحرمة المكان، فلم يكن للصيام مدخل فيه.

دليله: شجر الحرم.

والجواب: أنا لا نسلم ذلك؛ لأن ابن القاسم روى عنه في الشجرة العظيمة على ما جاء الحديث. فقيل له: فإن لم يجد ذلك قومه، ثم صام؟ فقال: هكذا يلزم في القياس. قيل له: فإنهم يقولون: ليس في الشجرة إذا قطعت صيام. فقال: ولم؟ وما الفرق بين هذا وغيره؟

208 -مسألة

ما أدخله الحلال الحرم من الصيد؛ فإنه يرسله:

نص عليه في رواية الجماعة، منهم صالح في حلال أصاب صيدًا في الحل، أو اشتراه، ثم أدخله الحرم: يرسله.

وكذلك نقل حرب في محرم -أو غير محرم- أدخل طيرًا مما هو صيد الحرم: يخلي سبيله.

وكذلك نقل الأثرم وابن إبراهيم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت