فهرس الكتاب

الصفحة 819 من 1580

واللابس والمتطيب لا يجزئ في جزاء الصيد، كالعمياء والعرجاء والغزال والبقر الوحشي.

والجواب: أن تلك الدماء لا تجب على طريق البدل، وليس كذلك هاهنا؛ لأن هذا الدم يجب على طريق البدل بدليل أنه يختلف باختلاف المقتول.

179 -مسألة

إذا جرح صيدًا ضمن ما نقص منه بالجرح:

وقد قال أحمد في رواية الميموني في محرم أخذ صيدًا، ثم أرسله: فإن كان أخذه أعيبه، تصدق بشيء لمكان أذاه وإذعاره إياه.

وقال أبو بكر في كتاب"التنبيه": ولو نتف ريش طائر، ولم ينهض لنتفه، كان عليه جزاؤه إن تلف، وإن لم يتلف، وصار ممتنعًا ممن أراده، ففيه حكومة.

وقال مالك وداود: إن جرح الصيد غير مضمون.

دليلنا: أن المحرم ممنوع من تنفير الصيد بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلّم:"لا يُنفر صيدها".

والجرح أعظم من التنفير، فإذا كان ممنوعًا منه، فنقول: أتلف

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت