فهرس الكتاب

الصفحة 816 من 1580

دليله: حقوق الآدميين.

والجواب: أن هناك لا يتعلق به حق لله، وهذا يتعلق به حق لله، فهو كالزكاة.

واحتج بأنه تلحقه تهمة في التقويم.

والجواب: أنه يبطل بتقويم العروض في الزكاة، وفي دفع الزكاة إلى الفقراء.

178 -مسألة

إذا قتل صغار الصيود التي لها مثل، ضمن الصغار بمثلها من النعم، وكذلك إن قتل صيدًا أعور، أو مكسور اليدين، فداه بمثله:

وقال أحمد في رواية أبي طالب: أذهب إلى حديث عمر: في الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب جفرة، وفي اليربوع جدي.

وقال أبو حنيفة: لا تُجزئ العناق والحمل في جزاء الصيد.

وقال مالك: يضمن الصغير بالكبير من أمثاله، والأعور يفديه بصحيح.

دليلنا: قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ} [المائدة: 95] .

ومثل الصغير صغير، وكذلك مثل الأعور أعور.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت