قيل له: ينتقض بالغراب والذئب.
ثم الفرق بين سائر الصيود وبين مسألتنا ما تقدم.
200 -مسألة
يجوز للمحرم أن يُقرد بعيره:
نص عليه في رواية حنبل وابن منصور.
وقال مالك: لا يُقرد بعيره.
دليلنا: إجماع الصحابة؛ روي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس وابن عمر:
فروى حنبل بإسناده عن ربيعة بن عبد الله بن الهدير قال: رأيت عمر يُقرد بعيرًا له في طين بالسُّقيا، وهو محرم.
وروى بإسناده عن عيسى بن علي: أن عليًا رخص للمحرم أن يُقرد بعيره.
وبإسناده عن عكرمة، أن ابن عباس: لم ير بأسًا أن يُقرد