فهرس الكتاب

الصفحة 1304 من 1580

إبراهيم, فقال: لا يعجبني.

ونص في رواية ابن القاسم وسندي في بيع الخبز بالدقيق: لا يجوز.

284 -مسألة

يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كانا على صفة واحدة من النعومة:

ذكره أبو بكر في كتابه (الشافعي) .

وهذه المسألة تدل على أن للدقيق مثل؛ إذ لو لم يكن له مثل لم يجز بيع بعضه ببعض لعدم المساواة.

وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال الشافعي: لا يجوز, ولا مثل له عنده.

دليلنا: ما روي: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (الطعام بالطعام مثلًا بمثلٍ) .

واسم الطعام يتناول الدقيق باتفاق.

وكل عين جاز بيع بعضها ببعض قبل تفرق أجزائها, جاز بعد تفرقها إذا جاز تفريقها.

دليله: الشيرج بالشيرج, والعصير بالعصير.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت