فهرس الكتاب

الصفحة 315 من 1580

واحتج بأن كل من جاز له أن يحل قبل يوم النحر بإنه لا يختلف أن يكون قد ساق الهدي، أو لم يسق، ومن لا يجوز له الإحلال إلى يوم النحر لا يختلف - أيضًا - كالقارن والمفرد إذا لم يحصر، كذلك هاهنا.

والجواب: أنا قد بينا: أن لسوق الهدي تأثيرًا في منع الفسخ بدليل من كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم وفسخ عليه.

57 -مسألة

حاضرو المسجد الحرام هم أهل الحرم، ومن كان من الحرم على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة:

وفائدة هذا: أنهم إذا تمتعوا لا دم عليهم.

نص عليه في رواية أبي طالب في من كان حول مكة فيما لا تقصر فيه الصلاة، فهو مثل أهل مكة ليس عليهم عمرة ولا متعة إذا قدموا في أشهر الحج، ومن كان منزله فيما تقصر فيه الصلاة، فعليه المتعة إذا قدم في أشهر الحج، وأقام إلى الحج.

وكذلك نقل المروذي فقال: إذا كان منزله دون الميقات بما لا تقصر فيه الصلاة فهو من أهل مكة.

وبهذا قال الشافعي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت