فهرس الكتاب

الصفحة 1309 من 1580

لم يجز بيع بعضه ببعض؛ لعدم المساواة.

286 -مسألة

لا يجوز بيع الحنطة المبلولة باليابسة:

وقد قال أحمد في رواية الميموني: إذا كانت الثمرة واحدة, فلا يجوز أن يشترط رطبًا بيابس.

واحتج بالتمر بالرطب, وقال: الحنطة اليابسة بالرطبة فلا.

دليلنا: أن إحدى الحنطتين تخالف الأخرى في الصفة المقصودة, فلم يجز.

دليله: المقلية بغير المقلية.

فإن قيل: المقلية فيها زيادة صفة لها قيمة, كالصبغ في الثوب, فيصير بمنزلة من باع قفيز حنطة بقفيز, وشرط مع أحدهما زيادة درهم.

فإن قيل: لا يجوز أن يكون المانع ما ذكرت؛ لأن المصوغ من الذهب والفضة للصنعة قيمة, ومع هذا لا يجوز بيعه بالتبر من جنسه.

وأيضًا قوله - صلى الله عليه وسلم - في بيع الرطب بالتمر: (أينقص الرطب إذا يبس؟)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت