فهرس الكتاب

الصفحة 1163 من 1580

258 -مسألة

إذا اشترى شيئًا على أنه بالخيار إلى الليل، أو إلى الظهر، أو إلى الغد، فله الخيار إلى أن يطلع الفجر، وإلى أن تزول الشمس، وإلى أن تغرب الشمس في أصح الروايتين:

نص عليها في رواية محمد بن موسى [....] في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر بالغداة فعله: لم يحنث.

فلم يجعل يوم العيد داخلًا في يمينه.

وهو قول الشافعي.

وفيه رواية أخرى: له الخيار إلى الليل كله، وإلى الظهر كله، والغد كله.

نص عليه في رواية أحمد بن صدقة في رجل حلف على شيء أن لا يفعله إلى يوم الفطر، فلما كان يوم الفطر فعله: يحنث.

فجعل يوم العيد داخلًا في يمينه.

وهو قول أبي حنيفة.

وجه الأولى: أن أهل اللغة أجمعوا على أن (من) لابتداء الغاية،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت