فهرس الكتاب

الصفحة 585 من 1580

لأجل السفر، أو لاتصال الوقوف للدعاء، أو لأجل الإمام.

والقسم الأول باطل؛ لما بينا فيما تقدم: أن السفر لا يبيح الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما.

والقسم الثاني لا يصح أيضًا؛ لأن اتصال الوقوف نفل، وأداء الصلاة في وقتها فرض، فلا يجوز أن يؤمر بترك الفرض لأجل النفل.

والجواب: أن الجمع إنما يجوز عندنا لأجل السفر، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم، وأن السفر يُبيح الجمع بين الصلاتين، لا غيره.

119 -مسألة

للحلال أن يجمع بين صلاتي عرفة إذا كان مسافرًا:

وقد قال أحمد في رواية عبد الله: يؤخر الظهر إلى العصر في كل سفر تُقصر فيه الصلاة.

وقال أبو حنيفة: لا يجمع بينهما إلا محرمًا.

دليلنا: أن هذا مسافر يجوز له القصر، فجاز له الجمع.

دليله: إذا كان محرمًا.

ولأن من أصلنا: أن الجمع يتعلق بالسفر، وقد دللنا على ذلك فيما تقدم، فلا فرق بين أن يكون المسافر حلالًا، أو محرمًا.

واحتج المخالف بأن صلاة العصر قد ثبت لها وقت مخصوص

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت