فهرس الكتاب

الصفحة 1477 من 1580

الذمة, فهو غير متميز, فيجري مجرى المثمن إذا كان غير متعين.

فإن قيل: فما تقولون إذا تزوجها على عبد, فتلف قبل قبضه؟

وخالعها على عبد, فتلف؟

قيل: نقول في تلك العقود ما قلناه في البيع, وأن ما تعين فهو من ضمان المالك؛ فتلف الصداق من مال الزوجة, والعوض في الخلع من مال الزوج.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية مهنا في من تزوج امرأة على غلام بعينه, ففقئت عين الغلام, ولم تقبضه: فهو على الزوج.

قيل: هذا محمول على أن الزوج فقأ عينه, أو على أنه امتنع من التسليم حتى فقئت عينه؛ لأنه غاصب.

315 -مسألة

إذا اشترى قفيزًا من صبرة, أو عشرة أمناء حديد من زبرة, أو مئتي بيضة من ألف بيضة, ونحو ذلك مما لا يتعين, فتلف قبل قبضه:

فإن كان بأمر سمائي بطل العقد قياس قوله في الثمرة إذا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت