فهرس الكتاب

الصفحة 1030 من 1580

ولأن التقليد فيه كفاية في الغنم؛ لأنها لا تقوى على قطعه، وليس كذلك البدن؛ فإنها تقطعه، فجمع بين التقليد وبين الإشعار.

واحتج بأن فيه إيلام الحيوان، وهو منهي عنه في غير حال الإحرام، فوجب أن يكون منهيًا عنه في حال الإحرام، كما لو قطع عضوًا منه.

والجواب: أن القطع مخوف على الحيوان منه.

ولأن القطع لا يحتاج إليه.

ولأن الإشعار يغني إليه.

ولأنه لا يمتنع أن لا يُقطع، ويُشعر، كما قالوا في إبل الصدقة وإبل الجزية: تُوسم في أفخاذها، ولا تقطع.

واحتج بأن الإحرام يزيد تغليظًا وتأكيدًا في حظر الأشياء قد كانت مباحة من قبل الإحرام، فوجب أن يكون الإحرام مؤكدًا لحظره، ولا يوجب إباحته.

والجواب: أن الإشعار غير مُحرم قبل الإحرام إذا احتيج إليه لإبل الجزية، ونعم الصدقة، وهاهنا حاجة.

ولأن الإيلام لغرض غير محرم، كالحجامة والفصاد ونحوها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت