فهرس الكتاب

الصفحة 1050 من 1580

التفث هو هدي القران والمتعة؛ لأن له أن يذبح سائر الهدايا أي وقت شاء.

فإن قيل: يجوز أن يكون المراد به التطوع إذا ساقه؛ فإنه يترتب عليه الحلق، ويقدمه على الحلاق.

قيل له: إلا أنه لو حلق قبل الذبح جاز، فالترتيب هناك غير واجب.

فإن قيل: المراد به التطوع بدليل قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم} [الحج: 36] .

قيل له: هي لنا بمعنى: استحقاقنا للثواب بها، وإن كانت علينا.

فإن قيل: قوله: {فَكُلُوا} [الحج: 28] أمر، وأقل أحواله الندب، وليس بمندوب أن يأكل من الواجب.

قيل له: هو مندوب إلى الأكل من دم التمتع.

وأيضًا ما احتج به أحمد، ورواه أبو حفص في كتاب"المناسك"بإسناده عن سفيان الثوري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلّم حج ثلاث حجج؛ حجتين قبل أن يُهاجر، معها عمرة، وساق ثلاثًا وستين بدنة، وجاء علي بتمامها من اليمن، فيها جمل لأبي جهل في أنفه بُرة من فضة، فنحرها رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وأمر من كل بدنة ببضعة، فطُبخت، وشرب من مرقها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت