فهرس الكتاب

الصفحة 1098 من 1580

-واللفظ لجعفر- في رجل يبيع المتاع، فيفتح جرابًا، فيريه، ثم يقول: الباقي على صفة هذا، فقال: إذا جاء به على صفته ليس له أن يرده.

وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة، والشافعي على القول القديم: يملك الخيار.

دليلنا: حديث ابن عمر وغيره: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا) .

فدل على أنهما إذا تفرقا، فلا خيار بينهما، فهذا عام في كل بيع.

ولأنه وجد المبيع على صفته المذكورة، فلم يكن له الخيار.

دليله: السلم.

واحتج المخالف بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه قال: (من ابتاع شيئًا لم يره فهو بالخيار إذا رآه) .

والجواب: أنه محمول عليه إذا لم يجده على صفاته المذكورة بدليل ما ذكرناه.

* فصل:

ويحتاج فيه إلى استيفاء كل وصف يختلف الثمن لأجله.

وقد أومأ إليه أحمد في رواية الأثرم، فقال في الجرب يؤتى بها من

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت