فهرس الكتاب

الصفحة 1276 من 1580

فثبت أنه أراد به التعيين, وأنه لا يكون نسيئة.

ويقال أيضًا: فلان يبيع يدًا بيد؛ يعني: يبيع نقدًا, ولا يبيع نسيئة.

قيل له: حقيقة قوله: (يدًا بيدٍ) تقتضي التقابض في الحال.

ولأنه قد قال: (عينًا بعينٍ) , فلا يجوز أن يحمل قوله: (يدًا بيد) على معنى التعيين؛ لأن فيه حمل اللفظ على التكرار.

ولأنه قد قال: (الذهب بالذهب مثلًا بمثلٍ يدًا بيدٍ) , واتفقنا أن المراد به القبض.

والقياس: أن ما حرم فيه النساء, حرم فيه التفرق قبل التقابض.

دليله: الذهب والفضة.

ولا يلزم عليه بيع الجواهر بعضها ببعض؛ أنه يحرم فيها السلم, ولا يحرم فيها التفرق قبل التقابض؛ لأنا قلنا: (ما حرم فيه النساء) , والتحريم هناك يرجع إلى العقد؛ لأنه عقد على المجهول؛ لأن الجوهرة لا تضبط, فإذا عقد على مجهول كان المحرم هو العقد دون النسيئة.

يدل عليه: أنها لو كانت في حقةٍ, وعقد عليها مع حضورها, لم يصح البيع عندنا, ويكون المحرم العقد لأجل الجهالة دون البيع نقدًا.

وإن شئت قلت: ما حرم فيه النساء لأجل الربا, حرم فيه التفرق قبل القبض, كالذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت